المعامله الضريبيه للتاجير التمويلي

التأجير التمويلي، التأجير التمويلي pdf، التأجير التمويلي للسيارات، التأجير التمويلي محاسبيا، التاجير التمويلي، التاجير التمويلي الاهلي، التاجير التمويلي الراجحي، التاجير التمويلي في البنك الاسلامي الاردني، التاجير التمويلي للعقارات في مصر، التاجير التمويلي والتشغيلي، المعالجة الضريبية للتأجير التمويلي، المعامله الضريبيه لخدمات التاجير التمويلي

المعامله الضريبيه للتاجير التمويلي

المعامله الضريبيه للتاجير التمويلي و الفرق بين العقد التمويلي و التشغيلي و شروط اعتبار عقد التاجير عقد تمويلي

اعداد محاسب قانوني مصطفي سلامه

 

في البدايه دعنا نتعرف علي معني التاجير التمويلي

ما هو التاجير التمويلي
هو نشاط تمويلي يمنح بموجب عقد التاجير التمويلي حق حيازه او استخدام اصل و ذلك ظل مجموعه من الشروط

  • ان يكون العقد محدد المده
  • ان يكون العقد مقابل مبلغ يتم دفعه علي دفعات
  • و ان يكون للمستاجر الحق في شراء الاصل كله او بعض منه في نهايه مده العقد بالثمن المحدد في العقد

و اذا لم ينص العقد في نهايه المده علي شرط حق شراء الاصل كله او بعض منه في هذه الحاله لايعتبر عقد تاجير تمويلي و يعتبر في هذه الحاله عقد تشغيلي

النتائج المترتبه علي عقد التاجير التمويلي
يكون للمؤجر حق القيد في سجل المستوردين ايا كان حجم اعمال الشركه طالبه القيد و المده التي زاولت خلالها النشاط المرخص و بغض النظر عن جنسيه المساهمين في ملكيه الشركه

 

 

اولاً: فيما يخص قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنه 2018

– ورد ضمن احكام قانون نشاط التأجير التمويلي مادة “3” الاتي:

  • تستحق الضرائب على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها.
  • « يعامل المؤجر فيما يخص الضرائب على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً للمستأجر طول مدة التأجير.
  • « في الحالات التي يقوم فيها المؤجر بشراء الأصل لصالح المستأجر إذا كان لازم لمباشرة نشاط المستأجرء يحق للمستأجر رد الضريبة على القيمة المضافة بناءً على عقد التأجير
  • يعد عقد التأجير التمويلي المقيد لدي الهيئة مستندا استحقاق الميزة الضريبية للمستأجر.
  • تعفي عمليات البيع التي تتم بين المستأجر والمؤجر بعقد بيع يتوقف نفاذة على ابرام عقد بيع تأجير تمويلي من الضريبة على القيمة المضافة

 

التاجير التمويلي

العقويات الواردة الخاصة بنشاط التأجير التمويلي

يبان العقوية
كل من مارس نشاط التآجير التمويلي ‏دون ترخيص  بالحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية او بإحدى هاتين العقوبتين
كل من خآلف بود عقود التآجير التمويلي بغرامة لاتقل عن عشرين آلف ولا تزيد على نصف قيمة التعاقد
التآخر عن تسليم القوائم المالية آلف جنية عن كل يوم تآخير وتكون الفين جنية عن كل يوم في حالة زاد التآخير عن شهر
التصرف في الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة من المؤجر الحبس والغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأصل المؤجر ولا تزيد عن قيمته او إحدى العقوبتين
اعمد تغيير معام الأصل المؤجر الحبس وغرامة لاتقل عن عشرة الاف ولا تزيد عن نصف قيمة الأصل المؤجراو إحدى العقوبتين
منع العاملين بالهيئة ممن
الضبطية القضائية
لهم الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة آشهر او بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيهاً ولا
تجاوز مائي ألف جنيها
كل مخالفة اخري غرامة لا تقل عن عشرة الالاف ولا تقل عن ثلاثمائة آلف جنية
يعاقب المسئول بنفس العقوبات الواردة المسئول عن الإدارة الفعلية إذا تبت علمه بهآ

المعامله الضريبيه لخدمات التاجير التمويلي

ثانياً: فيما يخص قانون نشاط التأجير التمويلي وفق ما ورد بأحكام قانون الضرببة على القيمة المضافه

 

ورد ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة بقانون الضريبة على القيمة المضافة البند 36 :

“الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.'”

واقر المشرع فيما ورد باللائحة التنفيذية بان المقصود فيما ورد بالبند 36 الاتي:

“يقصد بالخدمات المالية غير المصرفية الأدوات المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليها هيئة الرقابة المالية والواردة بالمادة الثانية من القانون ‎٠1‏ لسنة ‎2‏ بما في ذلك أسواق رأس المال ويورصات العقود الآجلة وانشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجبر التمويلي التخصيم والتوريق وكذا التموبل متناهي الصغر بموجب القانون 141 لسنه 2014

– ومما سبق يتضح لنا ما ورد بقانون ضريبة القيمة المضافة قد اعطي اعفاء عام لكافة الخدمات المالية الغير مصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وبالرجوع الي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تبين لنا ان الأنشطة الخاضعة لهيئة الرقابة المالية قد وردت في قرارها رقم66 لسنة ‎2009‏ وجاءت الأنشطة على النحو التالي.

 

قرار مجلس اداره الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم 66 بتاريخ 7/12/2009

 

الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة

  1. التأجير التمويلي
  2. التخصيم
  3. التأمين وإعادة التأمين
  4. الاستشارات التأمينية
  5. الوساطة في التأمين
  6. المعاينه التامينيه
  7. ‏التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري
  8. السمسرة في الاوراق المالية
  9. تكوين إدارة محافظ الاروق المالية وصناديق الاستثمار
  10. صناديق الاستثمار
  11. التعامل والوساطة والسمسرة في السندات
  12. ترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية
  13. الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
  14. رأس المال المخاطر
  15. المقاصة والتسوية والإيداع المركزي
  16. تقييم وتصنيف وترتيب الاوراق المالية
  17. تقييم وتحليل الاوراق المالية
  18. نشر المعلومات
  19. توريق الحقوق المالية
  20. الاستشارات المالية
  21. صانع السوق
  22. خدمات في مجال صناديق الاستثمار

– ومما سبق يتضح لنا وضوح الامر بشأن الخدمات المعفاة طبقا لما ورد بالقانون واللائحة التنفيذيه

‏- ولكن اري ان بعض المأموريات قد أخطأت في تنفيذ احكام القانون حيث قامت بعض المأموريات بالاتي

  • بإخضاع عقود التأجير تمويلي.
  • اخضاع الآلات والمعدات المباعة لشركة تأجير تمويلي لفئة 14%
  • اخضاع الاستشارات المالية للشركات التي تشرف عليها هيئة الرقابة المالية وغيرها من المشاكل المثارة

– لذا اصدرت الإدارة المركزية للبحوث الضريبية خطابات بشأن المعاملة الضريبية للخدمات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وسوف نعرض على سيادتكم اهم ما جاء في تلك الخطابات.

24-9-2019  بشأن التضرر من قيام المأمورية بإخضاع عقد التأجير التمويلي

24-9-2019 بشأن مدي صحة استرداد الضريبة على أصل مؤجر تمويليا بعد خصم الضريبة

23-12-2020 بشأن التخرر من مطالبة المأمورية بفرق الحضريبة بواقع 49 على الآلات والمعدات المباعة لشركة تأجير تمويلي.
23-1-2017 بشأن الاستفسار عن فئة الضريبة على الآلات والمعدات المباعة لشركة تأجير تمويلي.

وجاء رد الاداره المركزيه للبحوث الضريبيه كالتالي

24-9-2019 عدم خضوع نشاط التاجير التمويلي بعد صدور قانون 176 لسنه 2018 و الصادر  بتاريخ 14 اغسطس 2018

‎24-9-2019  الا يجوز الاسترداد بعد خصم ضبريبة الأصل المؤجر

23-12-2020 لايجوز للمأمورية مطالبه الشركة بفرق ال 9% مع مراعاة الإحكام الواردة

13-1-2020 ‏تخضع الآلات المباعة بفئة 5% مع مراعاة الإحكام الواردة

11-12-2017 معفاة طبقاً للبند 36من قائمة السلع والخدمات المعفاة

‏23-1-2017 تخضع بفئه 10%

المعامله الضريبيه للتاجير التمويلي

‏الملخص

  •  شركات التأجير التمويلي غير مخاطبة بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
  • فئة الضريبة على الآلات والمعدات 5% المستوردة لتأجيرها تمويلياً
  • ه يحق للمستأجر رد ضريبة القيمة المضافة ولكن بناء على عقد موثق من الهيئة العامة اللرقابة المالية.
  • « في حالة قيام المؤجر بشراء الأصل لصالح المستأجر إذاكان لازم للنشاط يحق للمستأجر خصم الضريبة
  • « ف حالة قيام المؤجر بشراء الأصل لصالح المستأجر إذا كان لازم للنشاط يحق للمستأجر رد الضريبة
  • « أيضا لا يحق للشركة رد الضريبة السابق سدادها على الآلات و المعدات على الأصل المؤجر والتي سبق خصم ضبرديتها.

اعداد محاسب قانوني مصطفي سلامه

 

يمكنك أيضا مشاهده

خطوات التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية ” PORTAL” تعرف عليها من هنا

ملف مجمع باكود المنظومه الضريبيه كل اكود موقع gs1 بالعربي للتحميل من هنا

كما يمكنك أيضا التعرف علي افضل 6 برامج ERP استخداما فى الوطن العربي

تحميل برنامج حسابات و مبيعات مصمم بالاكسيس للتحميل من هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *